الحد المسموح من الذهب والدولار للدخول الى مصر

 صرح رئيس مصلحة الجمارك خلال مداخلة هاتفية أن الدولة المصرية  لا تعارض دخول الذهب والعملات الأجنبية للدولة، وتشجع على الأمر بما لا يتعارض مع القوانين وقانون الجمارك. ولفت إلى ان إفصاح الراكب لمقدار ما يحمله من مشغولات أو سبائك ذهبية، يحميه من كثير من الأمور، موضحًا أن مأمور اللجنة الجمركية يبلغ رئيس الوردية بالإفصاح، ثم يبدأ بعد ذلك اتخاذ الإجراء الجمركي السليم.


وأوضح أن «القانون يمنح للراكب بمسموحات (الهدايا الجديدة) في حدود 10 آلاف جنيه»، نافيًا وجود رسوم يدفعها الراكب، إذا دخل بمشغولات ذهبية قيمتها في حدود الـ10 آلاف جنيه.

وذكر أن المشغولات أو السبائك تحجز بإيصال وتوضع في مكان آمن يسمى «الوديعة»، طالما زادت قيمتها عن المسموحات، موضحًا أن مصلحة الدمغة والموازين الجهة المسؤولة عن تحديد القيمة، وتصدر تقريرًا بها مختوم بختم النسر.

وأشار إلى أن الراكب بناء على القيمة المحددة، يدفع الجمارك بنسبة 10% والقيمة المضافة بنسبة 14%، متابعًا: «أي كمية تزداد قيمتها عن 10 آلاف جنيه، طالما لم يفصح عنها الراكب، نحجزها على ذمة قضية التهريب، ثم تتخذ الإجراءات القانونية بعد ذلك، لحين إتمام التصالح من عدمه».

وأكد أن المشغولات الذهبية التي ترتديها النساء أثناء دخولهم إلى البلاد، مسموح بها طالما تتناسب مع وضعهم الاجتماعي، منوهًا إلى أن مأمورة الجمرك تجري تفتيشًا ذاتيًا للراكبة، حال شكها في وجود نوع من الإخفاء، وتعمد لإظهار الجزء المعقول.

وتابع: «لا تربص للمواطن سواء أجنبي أو مصري، لو نيته سليمة ولا يسعى للكذب أو إخفاء معلومة أو يهرب بيتشال على الدماغ، وأيضًا لا عداوة مع المهرب إلا أننا نقوم بعملنا، من حقهم يجيبوا الذهب بالقواعد والقوانين المعمول بها».

وبالنسبة للعملة، صرح بأن الراكب بإمكانه إدخال أي قدر من العملات الأجنبية بشرط الإفصاح إذا تجاوزت القيمة 10 آلاف دولار، وما يوازيها من العملة الأجنبية، متابعًا أنه يحصل على نسخة من إقرار العملة حماية له، وترسل الجمارك نسخة منه لوحدة غسل الأموال، لمتابعة تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.

واختتم: «لا حدود لإدخال العملات، وقد تصل في بعض الحالات إلى ملايين، لو يحمل 10 آلاف دولار وما يوازيها من العملة الأجنبية، لا مشكلة في الإقرار من عدمه، أما ما يزيد عن تلك القيمة فالراكب لا يحتاج سوى الإفصاح، وسيتم عمل إقرار العملة بصورة مجانية».

القانون : محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



المصدر: القاهرة 24

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -